368

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

إلا أن يراد صورة الوفاء، بأن يملكه تمليكا (1) جديدا بعد الغلبة في اللعب.

لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا، غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم، لكن الكلام في تصرف المبذول له (2) بعد التمليك (3) الجديد، لا في فعل الباذل وأنه يستحب له أو لا.

وكيف كان، فلا أظن الحكم بحرمة الفعل - مضافا إلى الفساد - محل إشكال، بل ولا محل خلاف، كما يظهر من كتاب السبق والرماية، وكتاب الشهادات، وتقدم دعواه صريحا من بعض الأعلام (4).

نعم، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه: أن ذلك باطل، لا شئ في المؤاكلة من الطعام (5) ما قل منه أو كثر (6)، ومنع غرامة (7) فيه " (8).

صفحہ 378