363

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجئ منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات (1).

وفي تفسير القمي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام - في قوله تعالى: * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * (2) - قال: " أما الخمر فكل مسكر من الشراب - إلى أن قال -: وأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر - إلى أن قال -: وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام (3) محرم " (4).

وليس المراد بالقمار - هنا - المعنى المصدري، حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرينة قوله: " بيعه وشراؤه "، وقوله: " وأما الميسر فهو النرد... الخ ".

ويؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه الله - ولد شيخنا الطوسي رحمه الله - بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر من أن " كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر " (5).

صفحہ 373