330

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا (1) عن الصادق عليه السلام: " أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له ".

وفي رواية السكوني - المروية في الكافي في باب الظلم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من ظلم أحدا ففاته، فليستغفر الله له، فإنه كفارة له " (2).

والإنصاف، أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار، وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) على المغتاب (بالكسر) تقتضي عدم الخروج منه إلا بالاستحلال خاصة، لكن المثبت لكون الغيبة حقا - بمعنى وجوب البراءة منه - ليس إلا الأخبار غير النقية السند، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة، لذكر حقوق أخر في الروايات، لا قائل بوجوب البراءة منها.

ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها: المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن، لا العقاب عليها، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي (3).

صفحہ 340