303

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

على جهة (1) اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول " الغناء " له، لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها - كأخبار المغنية - إلى هذا الفرد.

بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء، وهو أمران:

أحدهما - الحداء - بالضم - كدعاء: صوت يرجع فيه للسير بالإبل.

وفي الكفاية: أن المشهور استثناؤه (2) وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد، وفي الدروس (3).

وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية - كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه - فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم، عدا رواية نبوية - ذكرها في المسالك (4) - من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل، وكان حسن الصوت (5). وفي دلالته وسنده ما لا يخفى.

الثاني - غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها (6) محرم آخر - من التكلم بالأباطيل، واللعب بآلات الملاهي المحرمة، ودخول

صفحہ 313