کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأول 1415
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب المكاسب
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأول 1415
الميتة من السحت في رواية السكوني (1).
نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل، قال: " كتبوا إلى الرجل: جعلنا الله فداك، إنا نعمل السيوف، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها (2) من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة... " (3).
ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون (4).
ولذا قال في الكفاية والحدائق: إن الحكم لا يخلو عن إشكال (5).
ويمكن أن يقال: إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، ولذا جوز جماعة، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد - على ما حكي
صفحہ 32