239

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فهي الرشوة.

وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة.

وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي.

ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم، كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما.

وكذا الرشوة، لأنها حقيقة جعل على الباطل، ولذا فسره (1) في القاموس بالجعل (2).

ولو لم يقصد بها المقابلة، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم - وهو المسمى بالهدية - فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ".

وكونها من " السحت " إنما يدل على حرمة الأخذ، لا على الضمان.

وعموم " على اليد " مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.

وفي كلام بعض المعاصرين (3): أن احتمال عدم الضمان في الرشوة

صفحہ 249