237

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

" هو الرجل يقضي لأخيه حاجته، ثم يقبل هديته " (1).

وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه، لئلا يقع في الرشوة يوما.

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ بناء على صدقها - كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية (2) - كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير.

فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة - لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم - بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير.

نعم، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال (3).

صفحہ 247