231

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

نظر المحقق الثاني، حيث فسر في حاشية الإرشاد (1) الرشوة بما يبذله المتحاكمان (2).

وذكر في جامع المقاصد: أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (3)، [وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، فلا يحرم على المعطي (4).

هذا،] (5) ولكن عن مجمع البحرين: قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (6).

وعن المصباح: هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (7).

وعن النهاية: أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا و [يستنقص] (8) لهذا (9).

صفحہ 241