کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك - حرام، وبيعه وابتياعه حرام (1)، انتهى.
وفي النهاية: وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار - حتى لعب الصبيان بالجوز - والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور (2)، انتهى. ونحوها ظاهر السرائر (3).
ويمكن أن يستدل للحرمة - مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشئ مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامة - بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام: " لا بأس ما لم يكن حيوانا " (4)، بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى، وهو " الاقتناء "، وأما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش ، ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصير فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلى شربهما، دون صنعتهما، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف، لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد، بخلاف صنعة التماثيل.
وبما (5) تقدم من الحصر في قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول -:
صفحہ 191