کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
بشعر الغير، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس.
ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، قال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنها تذهب بماء الوجه، ولا تصلي شعر (1) المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ".
وفي مرسلة الفقيه: " لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر [امرأة] (2) غيرها. وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل (3) بشعر المرأة " (4).
وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة، والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ".
قال الصدوق: " قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر،
صفحہ 167