کتاب المکاسب
كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,390 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب المکاسب
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
اصناف
ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشئ - كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط (1) - وأخرى إلى قلته، كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، كحبة حنطة.
والفرق: أن الأول لا يملك، ولا يدخل تحت اليد - كما عرفت من التذكرة (2) - بخلاف الثاني فإنه يملك.
ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا، خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا (3) كغير المثلي.
وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا (4)، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي، فافهم.
ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " (5) مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا.
صفحہ 161