1069

کتاب المکاسب

كتاب المكاسب

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

القول في الإجازة والرد أما الكلام في الإجازة: فيقع تارة في حكمها وشروطها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز.

أما حكمها، فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي - بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة - في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة، على قولين:

فالأكثر على الأول، واستدل عليه - كما عن جامع المقاصد (1) والروضة (2) - بأن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (3)، وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب (4) ترتب الملك عليه، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد

صفحہ 399