============================================================
26 قال البخارى فى صحيحه * {باب اذا وقعت الفارة فى السمن الجامد أو الذائب) ثنا الحيدى ثنا سفيان ثنا الزهرى أخبرفى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة ان فأرة وقعت فى سمن فماتت فسئل النبى صلى الله عليه وسلم عنها - ففال القوها وما حولها وكلوه - قيل لسفيان فان مععرا يحدثه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة قال ماسمعت الزهرى يقوله الا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى صلى الله عليه وسلم ولقد سمعت منه مرارا * ثنا عبدان ثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن الدابة تموت فى الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد الفارة او غيرهاء قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت فى سمن فامر بما قرب منها فطرح ثم ~~اكل من حديث عبيد الله بن عبد الله ثم رواه من عاريق مالك كما رواه من طريق ابن عينة وهذا الحديث رواه الناس عن الزهرى كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه واما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبى هريرة - وقال فيه وان كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه * وقيل عنه وان كان مائعا فاستصبحوا به واضطرب عن معر فيه وظن طايفة من العلماء ان حديث مععر محفوظ فعملوا به وممن ثبته محمد بن يحي الذهلى فيما جمعه من حديث الزهرى. وكذلك احتج به أحمد لما افتى بالفرق بين الجامد والمائع وكان أحمد يحتج احيانا باحاديث ثم يتين له انها معلولة كاحتجاجه بقوله لانذر فى معصية وكفارته كفارة يمين ثم تيين له بعد ذلك انه م ملول فاستدل بغيره . واما البخارى والترمذى وغيرهما فعطلوا حديث معمر وبينوا غلطه والصواب معهم فذكر البخارى هنا عن ابن عيينة أنه قال سمعته من الزهرى مرارا لا يرويه الا عن عبيد الله بن عبد الله وليس فى لفظه الا قوله القوها وما حولها وكلوا وكذلك رواه مالك وغيره وذكر من حديث يونس ان الزهرى سثل عن الدابة تموت فى السمن الجامد وغيره فأفتى بان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت فى سمن فامر بما قرب منها فطرح * فهذه فتيا الرهزى فى الجامد وغير الجامد فكيف يكون قد روى فى الحديث الفرق بنهما وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث ورواه بالمعنى والمرى الحنطا أمل رماء حى بال اله لايرن لهظلطا فوسدت ولا نسان ع اه ا يكن
صفحہ 46