85

مجموع مذہب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

اصناف

قلت: هذه من المسائل التي يترجح فيها أحد الأصلين المتقابلين بظاهر يعتضد به ، لأن الأصل أيضا عدم الشرط المفسد فعارض ذلك الأصل المقابل، واعتضد بالظاهر ، وسيأتي له أمثلة أخر.

ومنها : لو اختلفا بعد البيع في رؤية المبيع، فأنكرها المشتري وأثبتها البائع.

اقال الغزالي في فتاويه: القول قول البائع، لأن المشتري له أهلية الشراء، وقد أقدم عليه، فالظاهر صحة العقد، وذكر الرافعي أنه لا ينفك عن الخلاف، وقد أثبت ابن أبي الدم في أدب القضاء له الخلاف فيه، لأن الأصل عدم الرؤية.

ومنها: لو اختلفا بعد التفرق، فقال أحدهما : فسخت البيع قبل التفرق، وأنكر الآخر فالأصح، أن القول قوله، لأن الأصل عدم الفسخ.

وقال صاحب التقريب: القول قول من يدعي الفسخ، لأنه أعلم بتصرفه، فالظاهر الرجوع إليه.

ومنها: لو ادعى المديون أنه معسر، وأنكر الغريم، فإن لزمه الدين في مقابلة مال - كابتياع واستقراض - فلا يقبل قوله إلا ببينة، استصحابا لبقاء ذلك المال، وإن لزمه لا في مقابلة مال . فثلاثة أوجه:

نامعلوم صفحہ