مجموع مذہب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
اصناف
إحداها : إذا شك ماسح الخف . هل انقضت المدة أم لا الثانية : إذا شك هل مسح في الحضر أم في السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة وإن كان الأصل بقاءها، وعدم انقضاءها.
الثالثة : إذا شك المسافر، هل نوى الإقامة أم لا؟ لم يترخص، مع أن الأصل عدم ني الإقامة.
الرابعة: إذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟ لم يجز له القصر.
الخامسة : المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها، مع أن الأصل عدم انقطاعه.
السادسة: من به سلس البول، أو سلس الاستحاضة، إذا توضأ ثم شك، هل انقطع حدثه أم لا؟ فصلى بطهارته لم يصح، بل لا بد من طهارة أخرى، مع أن الأصل بقا السلس.
السابعة: إذا تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء؟ يبطل تيممه. مع أن الأصل عدم كونه ماء.
الثامنة : إذا رمى صيدا فجرحه، ثم غاب عنه، ثم وجده ميتأ، وشك هل مات بسبب آخر من حجر أو غيره؟ لم يحل أكله في أحد القولين. مع أن الأصل عدم ذلك الشيء الآخر.
التاسعة: بال حيوان في ماء كثير. ثم لما وصل إليه وجده متغيرا. ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو نجس. نص عليه الشافعي، مع أن الأصل عدم تغيره بالبول.
العحاشرة: من أصابته نجاسة في بدنه، أو نوبه، ولم يعرف موضعها. يلزمه غسله كله.
مع أن الأصل في غير ذلك الموضع من البدن والثوب الطهارة.
الحادية عشرة : إذا شك المسافر، هل وصل بلده أم لا2) لم يجز له القصر، ولا غيره من ارخص السفر، مع أن الأصل بقاء السفر، وعدم وصوله إلى الوطن.
نامعلوم صفحہ