مجموع مذہب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
اصناف
أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا).
ولعلماء في كيفية الأخذ بهذا الحديث اختلاف، ذكرته في غير هذا الموضع. والمقصود اهنا البحث المذهبي والإجماع منعقد على أن من شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟ لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم، إلى أن يتحقق تزويجه بها وأن من شك في زوجته هل طلقها أم لا؟ لم يلزمه شيء، وكان له وطؤها إلى أن يتحقق.
الطلاق، استصحابا للنكاح المتقدم.
وهذا المعنى معتبر أيضا في الاستدلال بالأدلة، فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، ولا يخرج شيء منها عن أصله إلا بدليل خاص، يقتضي ذلك في الموضع المعين الذي يستدل به.
ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة. إما بنفسها، أوا بد ليلها. وقولهم : هذا على خلاف الأصل . يحتمل عدة معان: أحدها : هذا الذي أشرنا إليه، ويكون المراد بالأصل، ما وضع اللفظ له أولا، وهوا حقيقه فيه.
وثانيها: أن يراد به على خلاف مقتضى الدليل، كما يقال : إذا كان الأصل في الدماء الحقن، فقتل المسلم الذاب عن الماء الذي يملكه، وهو غير محتاج إليه لأجل سقي حيوان محترم غير ادمي، على خلاف الأصل.
وثالثها: أن يراد بالأصل، القاعدة المستقرة، كما يقال : إباحة الميتة للمضطر على اخلاف الأصل، أي القاعدة المستقرة في تحريم أكلها.
نامعلوم صفحہ