واختار الأكثر أنها ركن.
واختار القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، أنها شرط.
واختلف كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروطأشبه، وعدها ركنا في الصوم.
واختلفوا في تفسير الركن، والشرط.
فقيل: هما بمعنى واحد، أي ما لا بد منه، إلا أن الشرط أعم، فكل ركن شرط، ولا ينعكس .
وقيل: يفترقان افتراق الخاصين.
فالشرط: ما يتقدم على العبادة، كالطهارة، وستر العورة.
نامعلوم صفحہ