الشارع سببا لما يترتب عليه من القصاص والدية، وثبوت القصاص والدية: من القسم الثاني، كما في الإرث.
وأما الحدود كلها: فأصل الأفعال الموجبة لها من القسم الأول، كما تقدم، واستيفاؤها امن وجبت عليه من القسم الثالث، لأنه تكليف محض.
والأقضية: من الثالث أيضا، من حيث هي، ومن حيث كونها سببا لما يترتب عليها بعد وقوعها تكون من القسم الرابع، وكذلك الشهادات أيضا.
وأما العتق : فمن القسم الأول ، لأنه مندوب إليه، وقد جعله الشارع سببا للحرية والاستقلال، وقد نصبه لذلك، وكذلك التدبير والكتابة.
وأما الاستيلاء : فيظهر أنه من القسم الرابع، لأنه ينصب أولا سببا للحرية، وإنما إذا وقع ترتب ذلك عليه.
فهذا بيان تفصيل، لرد جميع أبواب الفقه إلى هذه الأقسام الأربعة، والله ولي التوفيق.
فصل
حكم القاضي أبو سعد - الهروي، أن بعض أئمة الحنفية بهراة، بلغه أن الإمام أبا طاهرر4) الدباس - إمام الحنفية بما وراء النهرر5) - رد جميع مذهب أبي حنيفة
نامعلوم صفحہ