282

مجموع مذہب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

اصناف

واحتج للقديم بفعل النبي في بدنه، وأنه لم ينقل لفظ .

ومنها : إذا استحق القصاص في اليمين، فقال الجاني : أخرج يمينك، فأخرج اليسار عمدا فقطعها، والمخرج يعلم أن اليسار لا تجزىء عن يمينها، بل قصد الإباحة ولم يتلفظ بها، فالمشهور أنه لا يجب عليه القصاص ولا الدية، نص عليه الشافعي، وتابعه جمهور الأصحاب.

حكى ابن كج عن أبي الحسن بن القطان: أنه حكى وجها بوجوب الضمان إذا لم يأذن الفظا، واحتج الجمهور بأن الفعل يقوم مقام اللفظ، واستشهدوا بتقديم الطعام إلى الضيف، وكذلك إذا قدم الطعام إلى من استدعاه منه، كان كما لو قال له : كل ذلك، وبأنه لوا قال له : ناولني متاعك لألقيه في البحر، فناوله إياه، كان كما لو نطق بالإذن حتى لا يجب اعليه الضمان إذا ألقاه في البحر.

ولو قال له : أخرج إلى يدك أقطعها، أو ملكني يدك، ففعل، كان إباحة.

واعترض الرافعي على ذلك كله : بأن القرينة فيها قامت مع الفعل مقام الإذن.

ومنها: لو قصد قطع يد الغير ظلما، فمكنه ذاك منها ولم يدفعه، فهل يكون ذلك إهداران فيه وجهان أصحهما: لا، إذ لم يؤخذ منه لفظ، ولا فعل، فهو كما لو أتلف ماله وهو ساكت.

والثاني : نعم لأنه سكت في موضع يحرم فيه السكوت، فدل على الرضا.

ومنها : إذا قطع المقتص اليسار بدلا عن اليمين في الصورة المتقدمة، وقال : قطعتها على الظن أنها تجزىء عن اليمين، ففيه وجهان: أحدهما : لا يجزيء عن قصاص اليمين.

وأصحهما: وبه قال الجمهور منهم : الشيخ أبو حامد والقاضي حسين أنه يسقط قصاص المين، كما يجعل الإخراج مع قصد الإباحة كالتصريح بالإباحة، فعلى هذا يعدل مستحق اليمين إلى الدية، واليسار هدر بالإباحة.

نامعلوم صفحہ