مجموع مذہب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
اصناف
شرط الولاء؟ فيه وجهان: أصحهما البطلان.
ومنها: إذا باع عبدا بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز ونحوه. فالذي.
اختاره الرافعي صحة العقد مع إلغاء الشرط.
وحكى عن صاحب التتمة: أنه لو شرط التزام ما ليس بلازم كبيع العبد بشرط أن يصلي النوافل، أو يتطوع بالصيام، أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها، فإنه يفسد العقد ومقتضى هذا أنه يفسد أيضا بشرط أن لا يأكل إلا الهريسة ونحوها.
ومنها: إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن مما ينفع المرتهن مثل أن يكون ما احدث منه من كسب أو نتاج مرهونا أيضا، ففيه قولان: والأصح: بطلان الرهن.
والثاني: صحته وإلغاء الشرط.
وحكي عن القديم : صحة هذا الشرط أيضا.
ومنها: إذا خالع على مال وشرط فيه الرجعة، وفيه قولان: الصحيح: سقوط المال وثبوت الرجعة.
والثاني : سقوط الرجعة والمسمى وجوب مهر المثل، واختاره الإمام والبغوي ولم اجىء هنا قول بالبطلان لما يقتضيه الخلع من الفرق بين الباطل والفاسد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ومنها: إذا قلنا: إن نية الخروج من الصوم تؤثر. فقلب صوم القضاء بعد ما نواه إلى النذر و نحو ذلك، فلا يصح ما نواه ثانيا ويبطل ما نواه أولا، وهل يبطل الصوم من أصله أو يبقى نفلا فيه وجهان كما تقدم في نظائره.
ومنها: إذا شرع في صوم الشهرين المتتابعين في الكفارة في زمن ينقطع التتابع فيه
نامعلوم صفحہ