مجموع مذہب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
اصناف
ورابعها: لو قلب فرضه نفلا بلا سبب، حكى القاضي ابن كج عن النص بطلانه، فقال الأصحاب في الكل قولان، بالنقل والتخريج، يشهد لصحة النفلية أن ما أتى به إنما ينافي الفرضية لا مطلق الصلاة، والبطلان أن المنوي لم يحصل فغيره أولى، والأظهر تقرير النصوص.
ومنها: إذا وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى ببعض تكبيرة الإحرام في الركوع، فإن كان اعالما بتحريمه فالأظهر البطلان فيه، وإن كان جاهلا فالأظهر صحتها نفلا.
ولو نوى الغرض قاعدا وهو قادر على القيام، فهل ينعقد نفلا أم تبطل من أصلها؟ فيه وجهان كما تقدم.
ومنها: مصلي الجمعة إذا تعذر تكميلها بشروط الجمعة، هل يتمها ظهرا أم لاة فيه اقولان مخرجان على القاعدة. فإن قلنا: لا يتمها ظهرا فهل تكون نفلا؟ فيه الخلاف في المسائل السابقة. وإن قلنا: يتمها ظهرا فهل تكون ذلك بنفسها أم لا بد من نية لذلك؟ فيه وجهان: والأصح أنه يتمها ظهرا، وأنه لا يحتاج إلى نية ثانية لذلك.
ومنها: إذا أحرم بالحج قبل أشهره، هل يبطل أم ينعقد عمرة؟ فيه خلاف: والأصح نعقاده عمرة لقوة الحج ومنها: إذا قال بعت بلا ثمن، هل ينعقد بيعا ويلغو قوله بلا ثمن، فيكون فاسدا أو يصح؟
فيه قولان مخرجان على هذه القاعدة.
فإن قلنا: يصح، فهل يكون هبة أو إباحة؟ فيه وجهان تقدما.
ولو قبض المعقود عليه وتلف في يده، فإن قلنا يكون بيعا فاسدا كان مضمونا على قاعدة أان البيع الفاسد له حكم الصحيح في الضمان.
وإن قلنا: هو هبة، فلا يضمن إلا على القول إن الهبة ليس حكم فاسدها حكم الصحيح في الضمان وعدمه.
نامعلوم صفحہ