النوع السادس : الخلط، وهو الشركة فيما تصح الشركة أو تتصور فيه.
النوع السابع : التملك ، وهو على ثلاثة أضرب: الأول: ما صدر عن إنشاء قولي غير ما تقدم من البيع وما معه، وهو أقسام: أحدها : قبول الوصية، والهبة، والهدية، وغير ذلك.
وثانيها: الأخذ بالشفعة.
وثالثها: فسخ البيع، إما في زمن الخيار، أو بأحد الأسباب المثبتة للرد - كالعيب والخلف، والتصرية، ونحوها - ورابعها: رجوع الواهب فيما وهب لولده.
وخامسها: رجوع البائع بالعين المبيعة، عند فلس المشتري، أو موته مفلسا.
الضرب الثاني: ما صدر عن إنشاء فعلي - كإحياء الموات، وأخذ الصيد، والمعادن ل والكلأ، وسائر المباحات.
الضرب الثالث: ما جمع بين القولي والفعلي - كالغنيمة ، فإنها تملك بالاستيلاء والحيازة، واختيار التملك عند القسمة، وكاختيار التملك في اللقطة بعد التقاطها، والتعريف الشرعي بها النوع الثامن : الملك من غير فعل من أحد، وهو الإرث.
النوع التاسع : الإذن - وهو ضربان: أحدهما: ما ترجع فائدته إلى المأذون إليه، كالعواري، وكذلك القرض إذا قيل: إنه لاا احتاج إلى القبول، فهو إذن في الإتلاف بشرط الضمان لكن الراجح خلافه.
وثانيهما: ما ترجع فائدته إلى الآذن، وهو التوكيل فيما يقبل الوكالة، وكذلك الوديعة اوهي إذن في القبض أيضا.
النوع العاشر : الاختصاص، وهو ضربان: الأول: اختصاص فيما يقبل الملك - كالجلد النجس قبل الدباغ، والكلاب والعذرات ونحوها.
نامعلوم صفحہ