مجموع مذہب
المجموع المذهب في قواعد المذهب
ناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
اصناف
يفو عليه، ولو كان الواجب الدية فقط، لشق ذلك على المستحقين إذ لا يحصل لهم الشفي إلا بالقصاص فكان التخيير بينهما تيسيرا على المكلفين.
النوع السابع : التيسير على المجتهدين أما في الأحكام الشرعية، فبإسقاط الإثم عنه عند الخطأ، والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظنون، إذ لو كلفوا بالأخذ باليقين لشق ذلك وعسر الصول إليه، وأما في غير ذلك، فكالاجتهاد في الأواني والثياب التي تنجس بعضها والاكتفاء بما يغلب على الظن طهارته بعد الاجتهاد، لما في التزام تنجس الجميع من العسر والمشقة.
وكذلك إذا اجتهد جميع الحجيج في يوم عرفة، فوقفوا في اليوم العاشر أجزأهم، لما في وجوب القضاء عليهم من المشقة العامة، ولم يجى ذلك في الشرذمة اليسيرة لعدم المشقة العامة، ولتقصيرهم بانفرادهم بالوقوف عن الجمع الكثير، ولا فيما إذا كان غلطهم بالوقوف الفي اليوم الثامن على الأصح لندرة ذلك، فإن تكرر الشهادة بالزور مرتين في هلال شوال وذي القعدة نادر.
ومثلها أيضا: اجتهاد الأسير في شهر رمضان فإنه يجزئه إذا وافق ما بعد الشهر تسهيلا عليه، لما في وجوب القضاء عليه من المشقة، وكذلك إذا وافق ما قبله ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الشهر في أحد القولين، وعلى القول الآخر وهو الراجح، يجب القضاع الأان تقديم العبادة على وقتها حيث لم يشرع لا تصح بخلاف تأخيرها، فإن غايته أن يكون ذلك قضاء ويصح الأداء بنية القضاء عند الضرورة ، وكذلك العكس تيسيرا على المكلفين.
نامعلوم صفحہ