110

مجموع مذہب

المجموع المذهب في قواعد المذهب

ناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

اصناف

الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة، وأنموذج المتمائل ، والاكتفاء في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادىء النضج والحلاوة، دون الانتهاء الكامل.

ومنها: مشروعية الخيار في البيع في مجلس العقد، لما كان البيع يقع غالبا بغتة من غير ترو، ويحصل فيه الندم فيشق على العاقد، فسهل الشارع عليه ذلك ، بجوان السخ له في مجلس العقد إذا تروى فيه، ثم لما كانت مدة التروي تحتاج إلى أكثر من ذلك شرع له اشتراط الخيار ثلاثة أيام، تسهيلا عليه ليتدارك فيها ما عساه يحصل له

نامعلوم صفحہ