ومنها: الزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، والعتق بأنواعه - من المنجز، والتدبير والكتابة، وأم الولد، والضحايا، والنذور، وسائر أعمال البر وما يتعلق بذلك.
والنوع الثاني : الذي يكون المقصود الأعظم من تحصيله في الدنيا - هو المعاملات - وهو على ضربين أحدهما: أن تكون المنافع مقصودة فيه بالأصالة .
والثاني : أن تكون مقصودة فيه بالتبعية.
فالأول: هو الحاصل من طرق الحواس الخمس وهي : المذوقات، والملموسات والمبصرات، والمسموعات، والمشمومات أما المذوقات: فيدخل فيه أبواب الأطعمة والأشربة، والطعام إما نبات أو حيوان اوالحيوان لا يؤكل إلا بعد الذبح فاستدعى ذلك أبواب الصيد والذبائح.
وأما الملموسات: فمنها الوقاع، والكلام فيه من أربعة أوجه: أحدها: فيما يفيد حله، وذلك أبواب النكاح وشروط صحته.
وثأنيها: فيما يمنع انعقاد سبب حله، وهو المحرمية، والحصاهرة، والرضاع، وبعض أانواع اختلاف الدين - كالمجوسية، والوثنية - واستتبع ذلك أنكحة المشركين.
وثالثها: فيما يفيد تحريمه إلزاما، وذلك إما مع بقاء السبب، وهو الظهار والإيلاء، أو مع زوال السبب. وهو إما مؤبد - كاللعان - أو غير مؤبد - كالطلاق
نامعلوم صفحہ