مجمع الفوائد
مجمع الفوائد
اصناف
في الثوب الذي يغطي الكعبين:
والجواب عن السؤال الثاني وهو عن الثوب الذي يغطي الكعبين أنهم نصوا في الجزء الثالث من شرح الأزهار في صفحة (109) في الحاشية بقولهم: فرع والسنة في الإزار والقميص أن يكون إلى نصف الساق ولابأس بالزيادة إلى ظهر القدم، ذكره في الأحكام، وما زاد عنه فهو منهي عنه، إلا في حال الصلاة فيجوز ويكره إلى الأرض، ذكره أصحاب الشافعي. انتهى من البيان. هذا كلامهم نقلته لأن في السؤال عنهم خلافه، فينظر أين ذكروا أن الصلاة غير مقبولة، والمختار الكراهة للتنزيه إن نزل إلى تحت الكعب مطلقا _أي في الصلاة وغيرها_، والتحريم إن صحبه الخيلاء لتقييده به في بعض الأخبار ويحمل المطلق على المقيد.
فيما يقال في سجود التلاوة
والجواب عن السؤال الثالث وهو فيما يقال في سجود التلاوة زيادة على ماذكرتم فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: (( اللهم لك سجدت، ولك اسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود)) رواه في شرح البحر، ويكبر للإفتتاح وللسجود وإن زاد أو نقص في الدعاء فلاحرج، وعند أهل المذهب أنه يسبح فيها بتسبيح الصلاة، وعندهم أنه يكون بصفة المصلي في الوضوء والطهارة، وعند الإمام أبي طالب والمنصور بالله عليهما السلام أنه لايشترط، وهو الراجح لأنها ليست بصلاة، ولم يرو في ذلك شيء، وعندهم أنها لاتصح في صلاة الفريضة وتصح في النافلة، والمختار أنها تصح مطلقا، ولو كانت تقتضي الفساد لأفسدت في النافلة، وقد صحت في الفريضة في أخبار صحيحة منها عن أمير المؤمنين عليه السلام.
صفحہ 365