Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
ایڈیٹر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1401 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Journal of Legal Rulings
Ahmad bin Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
ایڈیٹر
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
ناشر
الناشر تهامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1401 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
مادة (٢٧٩)
لا يجوز شراء الخمر ولولاراقتها ولا آلة اللهو ولا آلاته. (١)
مادة (٢٨٠)
لا يصح بيع ماء عين ونبع بئر إلا بعد احرازه وكذلك الكلأ ونحوه ويصح بيع مياه الأمطار المجتمعة في الصهاريج المعدة لحيازتها (٢)
مادة (٢٨١)
لا يصح بيع السمك وهو في الماء إلا إذا كان مرئياً في ماء محوز يسهل أخذه منه كالمحصور في البرك والغدير الصغير. فلا يصح بيع ما لم يكن مرئياً ولا بيع الذي في النهر أو البحر أو الحوض المتصل بأحدهما. (٣)
مادة (٢٨٢)
يصح بيع ما يوجد مستوراً من أصل الخلقة كالرمان واللوز والحب المشتد في سنبله ويدخل القشر والتبن تبعاً في البيع ويصح بيع القشر دون ما هو داخله. لكن لو باع واستثنى القشر أو التبن بطل البيع. (٤)
مادة (٢٨٣)
لا يصح بيع طائر يصعب تحصيله ولو كان من الطيور الأهلية التي تألف الرجوع. لكن إذا كان في محل مغلق جاز بيعه. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٦، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٤، ١٥٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٦١،١٦٠، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٥، ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٢، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٨ -١٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤،٢٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٦٢، الجديدة.
136