123

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

ایڈیٹر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

ناشر

الناشر تهامة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1401 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

الفصل الثاني

فيما يصح بيعه وما لا يصح

مادة (٢٧٥)

يصح بيع سباع البهائم والطير الصالحة للصيد فيصح بيع الفهود وأولادها والباز والصقر وفروخها وبيضها وما يصلح للاصطياد به كالديدان(١)

مادة (٢٧٦)

يصح بيع الهر والفيل والقرد والطير المصوت كالببغاء والبلبل ودود القز والنحل والعلقة لمص الدم. (٢)

مادة (٢٧٧)

لا يصح بيع الميتة ولا شراؤها ولو في حال الاضطرار ولو كانت طاهرة إلا السمك والجراد وحيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه. (٣)

مادة (٢٧٨)

لا يصح بيع سرجين نجس ولا دهن نجس أو متنجس. أما السرجين الطاهر كروث الحمام فيصح بيعه . (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧، ٨، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٢٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٢، ١٥٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ٢، ص ١٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٠، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٦، الجديدة.

135