309

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایڈیٹر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة النبوية والرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
من تشبه الرجل بالمرأة"، هل يحرم أو يكره؟ على قولين"١.
وأما الخضاب للمرأة فتارة تكون ذات زوج، وتارة لا، فإن كانت غير ذات زوج، فقال بعض أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"، وإن كانت ذات زوج فإن كان بإذنه أبيح٢، وإن كان بغير إذنه وهو حاضر أبيح، وإن كان غائبًا فقال بعضه أصحابنا: "يكره"، وقال بعضهم: "يباح"٣.
وأما النقش والتكتيب ونحوه، فإنه يكره مطلقًا عند بعض أصحابنا٤، وعند بعضهم يباح بإذن الزوج٥.
والحنّاء: هو ورق شجر الفاغية، وهو بارد مجفف يذهب القروح ونحوها، وينفعها٦، وقد أطلنا الكلام عليه في (فضائل أبي بكر ﵁".

١ لم أجده.
٢ انظر: ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦.
٣ انظر: المصدر السّابق نفسه.
٤ انظر: ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، السفاريني: غذاء الألباب ١/٤٣٠، ٤٣١، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٦، الحجاوي: الإقناع ١/٢٢.
٥ انظر: المصادر السّابقة نفسها.
٦ انظر: البغدادي: الطب من الكتاب والسنة ص ٩٦، ابن القيم: زاد المعاد ٤/٨٩، السفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٦.

1 / 332