308

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ایڈیٹر

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة النبوية والرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
خضب [إلا] ١ في أحاديث يسيرة٢، ولعله فعل ذلك مرة أو مرتين تشريعًا لأمته ﷺ.
والمراد بالخضاب هنا في اللحية، وذلك مستحب نص عليه أحمد، قيل له: "ألا تستحيي أن تخضب؟ "، فقال: سبحان الله، سنة رسول الله، والله إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به"٣.
ويستحب بالحمرة والصفرة٤.
قال أصحابنا: "ويستحب بالحناء والكتم"٥.
وهل يكون بالسواد؟ تارة يكون في الحرب، وتارة لا، فإن كان في الحرب لم يكره، وإن كان في غير الحرب / [٣٧ / ب] ٦ كره٧.
وأمّا خضاب الرأس فإنه كذلك، وكذلك في حق المرأة٨.
وأما خضاب غير الشعر كالإخضاب٩ في اليدين والرجلين، فأما الرجل فإن كان ثم حاجة أبيح، وإلا فقال بعض أصحابنا: "يكره"١٠، وقال بضعهم: "هو

١ سقط من الأصل.
٢ انظر: البخاري: الصحيح، رقم: ٥٥٥٧، ٥٥٥٨.
٣ الخبر بنحوه في ابن قدامة: المغني ١/١٢٥، والسفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٧.
٤ انظر: ابن قدامة: المغني ١/١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣.
٥ انظر: ابن قدامة: المغني ١١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣١، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣، الحجاوي: الإقناع ١/٢٠.
٦ ق٣٧/أ، فيها بياض من أصل المخطوطة، وليس ثمة نقص فالكلام متصل بالمخطوطة.
٧ انظر: ابن قدامة: المغني ١/١٢٧، ابن مفلح: الفروع ١/١٣١، والآداب الشرعية ٣/٣٥٣، السفاريني: غذاء الألباب ١/٤١٧، ٤١٨، المرداوي: الإنصاف ١/١٢٣.
٨ انظر: ابن مفلح: الفروع ١/١٣٦، السفارينين: غذاء الألباب ١/٤١٨.
٩ في الأصل: (كالإخضا)، والزيادة يقتضيها السياق.
١٠ لم أجده.

1 / 331