62

مغانم

المغانم المطابة في معالم طابة

ناشر

مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

اصناف

الباب الأول: في فضل الزيارة الشريفة وآدابِها، وبيان وجوبِها (^١) وتأكُّدِ اسْتحبابِها، وذكر شيء من لطائفِهَا وأسرارِهَا والحضِّ على صبرِ الزائرينَ على لأوائها أيام جوارِهَا. اعلم أن زيارة سيد الأولين والآخِرين ﷺ، والسَّلامَ عليه عند قبرِهِ من القُرُبَاتِ (^٢) التي لا يرتابُ فيها مَن منحه اللهُ تعالى فِطرةً سليمةً وقريِحةً مُستقيمةً من المسلمين.

(^١) سبق التعليق على قضية الوجوب والاستحباب ص ٩. (^٢) اتفق العلماء على جواز زيارة الرجال القبور والدعاء لأهلها من غير شَدّ الرِّحال؛ لما في ذلك من ترقيق القلوب، والتزهيد في الدنيا. وإن الزيارة الموافقة لما شرعه النبي ﷺ كالدعاء للأموات والاعتبار بهم من غير استغاثة بهم، أو طلب النصرة منهم، جائزة، بل مستحبة لصحة الأحاديث في ذلك أما إذا تلبس صاحبها بأمور شركية كالنذر للأموات والاستغاثة بهم وغير ذلك مما في معناه، فعند ذلك تحرم. والله أعلم. وأما مسألة زيارة النساء: فالخلاف فيها على قولين كذلك: الأول: جوازها؛ لعموم حديث الإذن في الزيارة، ولأنه ﷺ لماّ رأى امرأة تبكي عند قبر لم ينكر عليها وإنّما أنكر عليها البكاء. الثاني: عدم جواز الزيارة للنساء. عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ «لعن زوَّارات القبور». أخرجه الترمذي، في الجنائز، باب ماجاء في كراهية زيارة القبور للنساء، رقم:١٠٥٦. وابن ماجه، في الجنائز، باب ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم:١٥٧٦. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. … وانظر: التمهيد ٣/ ٢٢٩، الاستذكار ١٥/ ١٧٧، المغني ٢/ ٤٢٢، المفهم ٢/ ٦٣٢، فتح الباري ٣/ ١٧٧.

1 / 63