307

مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠١

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
فَإِن الدَّلِيل مَا لوُجُود النّظر إِلَيْهِ أَفَادَ الظَّن إِنَّمَا بَيَان كَونه مَانِعا على الْمُعْتَرض وَيَكْفِي الْمُسْتَدلّ أَن يَقُول إِن الأَصْل عدم الْمَانِع
وَاشْترط الطوفي وَغَيره لقبُول التَّقْسِيم شُرُوطًا ثَلَاثَة أَحدهَا أَن يكون مَا ذكره الْمُسْتَدلّ مِمَّا يَصح انقسامه إِلَى مَا يجوز مَنعه وتسليمه مِثَاله أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ فِي نذر صَوْم النَّحْر أَنه نذر مَعْصِيّة فَلَا ينْعَقد قِيَاسا على سَائِر الْمعاصِي فَيَقُول الْمُعْتَرض هُوَ مَعْصِيّة لعَينه أَو لغيره
الأول مَمْنُوع لِأَن الصَّوْم لعَينه قربَة وَعبادَة فَكيف يكون مَعْصِيّة
وَالثَّانِي مُسلم لَكِن لَا يَقْتَضِي الْبطلَان بِخِلَاف سَائِر الْمعاصِي
ثَانِيهَا أَن يكون التَّقْسِيم حاصرا لجَمِيع الْأَقْسَام الَّتِي يحتملها لفظ الْمُسْتَدلّ كَمَا ذكر من انحصار الْمعْصِيَة فِي كَونهَا لعينها أَو لغَيْرهَا وانحصار الصَّلَاة فِي كَونهَا فرضا أَو نفلا فَإِن لم يكن التَّقْسِيم حاصرا لم يَصح لجَوَاز أَن ينْهض الْقسم الْبَاقِي الْخَارِج عَن الْأَقْسَام الَّتِي ذكرهَا الْمُعْتَرض بغرض الْمُسْتَدلّ وَحِينَئِذٍ يَنْقَطِع الْمُعْتَرض
ومثاله أَن يُقَال الْوتر لَيْسَ بِفَرْض لِأَنَّهُ إِمَّا فرض أَو نفل فَالْأول بَاطِل فَتعين الثَّانِي فَيَقُول الْمُعْتَرض لَا فرض وَلَا نفل بل وَاجِب
ثَالِثهَا أَن لَا يُورد الْمُعْتَرض فِي التَّقْسِيم زِيَادَة على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ فِي دَلِيله فَإِن زَاد فِي التَّقْسِيم على مَا ذكره الْمُسْتَدلّ لم يَصح لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل حَيْثُ ذكر مَا لم يذكرهُ الْمُسْتَدلّ وَجعل يتَكَلَّم عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَظِيفَة الْمُعْتَرض هدم مَا بَينه لَا بِنَاء زِيَادَة عَلَيْهِ

1 / 350