306

مدخل الی مذہب امام احمد بن حنبل

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠١

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
الْوَصْف فِي الأَصْل
وَلَو قَالَ لَا أسلم وجود الْإِسْكَار فِي النَّبِيذ لَكَانَ منع وجود الْعلَّة فِي الْفَرْع فَفِي الأَصْل ثَلَاثَة مَمْنُوع وَفِي الْفَرْع منع وَاحِد
وَاعْلَم أَن الْمُسْتَدلّ لَا يَنْقَطِع بِمَنْع حكم الأَصْل على الصَّحِيح وَإِنَّمَا يَنْقَطِع إِذا ظهر عَجزه عَن إثْبَاته بِالدَّلِيلِ
خَامِسهَا التَّقْسِيم هُوَ احْتِمَال لفظ الْمُسْتَدلّ لأمرين فَأكْثر على السوَاء بَعْضهَا مَمْنُوع وَذَلِكَ الْمَمْنُوع هُوَ الَّذِي يحصل بِهِ الْمَقْصُود وَإِلَّا لم يكن للتقسيم معنى فيمنعه إِمَّا من السُّكُوت عَن الآخر لِأَنَّهُ لَا يضرّهُ أَو مَعَ التَّعَرُّض لتسليمه أَو لِأَنَّهُ لَا يضرّهُ وَهَذَا السُّؤَال لَا يخص الأَصْل بل كَمَا يجْرِي فِيهِ يجْرِي فِي جَمِيع الْمُقدمَات الَّتِي تقبل الْمَنْع وَقد منع قوم من قبُول هَذَا السُّؤَال وَهُوَ وَارِد عندنَا وَعند الْأَكْثَر لَكِن بِشَرْط وَهُوَ أَن يكون منعا لما يلْزم الْمُسْتَدلّ بَيَانه
مِثَاله فِي الصَّحِيح الْحَاضِر إِذا فقد المَاء وجد سَبَب وجود التَّيَمُّم وَهُوَ تعذر المَاء فَيجوز التَّيَمُّم فَيَقُول الْمُعْتَرض مَا المُرَاد بتعذر المَاء أردْت أَن تعذر المَاء مُطلقًا سَبَب أَو أَن تعذر المَاء فِي السّفر أَو الْمَرَض سَبَب الأول مَمْنُوع وَحَاصِله أَنه منع بعد تَقْسِيم فَيَأْتِي فِيهِ مَا تقدم فِي صَرِيح الْمَنْع من الأبحاث من كَونه مَقْبُولًا قطعا وَكَيْفِيَّة الْجَواب عَنهُ
مِثَال آخر لَا يشْتَمل على شَرط الْقبُول وَهُوَ أَن يَقُول فِي مَسْأَلَة الْقَتْل الْعمد والعدوان سَبَب الْقصاص فَيَقُول الْمُعْتَرض مَتى هُوَ سَبَب أمع مَانع الالتجاء إِلَى الْحَرَام أَو دونه الأول مَمْنُوع وَإِنَّمَا لم يقبل لِأَن حَاصله أَن الالتجاء إِلَى الْحرم مَانع من الْقصاص فَكَانَ مُطَالبَته بِبَيَان عدم كَونه مَانِعا والمستدل لَا يلْزمه بَيَان عدم الْمَانِع

1 / 349