مدخل فقہی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
اصناف
التاليين: أحدهما لتعدد وجوه فهم النص، والآخر لتعدد وجوه القياس في حكم القضية الواحدة.
/19- 1- مثال نصي: جاء في آية المداينة من القرآن، بعد الإرشاد إلى توثيق الديون والعقود بالكتابة والشهود، قوله تعالى: (وإن كنت على سفر ولم تجدوا كاتبا فرمن مقبوضة ).
- فكلمة "مقبوضة" يحتمل أن تكون وصفا يفيد معنى الشرطية، فيدل على أن قبض المرهون شريطة شرعية لتمام عقد الرهن، فلا يتم الرهن بدونه نظرا لغايته التوثيقية، لأن الرهن غير المقبوض لا يوثق تحصيل الدين . وبذلك يفترق الرهن عن نحو البيع الذي يتم بمجرد العقد بلا حاجة الى قبض المبيع في مجلس العقد. (وإلى هذا المعنى ذهب الاجتهادان الحنفي والشافعي).
ويحتمل أن تكون كلمة فمقبوضة" وصفأ يدل على استحقاق قبض المرهون لا على شرطيته في العقد؛ فينعقد الرهن بدون قبض، ويجبر الراهن قضاء على تسليم المرهون إلى المرتهن إذا امتنع (وهذا ما عليه الاجتهاد المالكي) .
- ثم من جهة أخرى : هل الغاية من قبض المرهون في نظر الشرع استيفاقية محضة، ككتابة صك الدين، لأنه جعل في الآية تدبيرا احتياطيا لتوثيق الدين عوضا عن كتابة الصك عند فقدان الكتاب، فيأخذ حكم الصك، ويكون المرهون في يد الدائن المرتهن أمانة غير مضمونة، فإذا تلف في يده لا يسقط شيء من الدين كما لا يسقط شيء منه بتلف الصك (وهذا ما عليه الاجتهاد الشافعي).
- أو هل يعتبر في قبض المرهون معنى الاستيفاء إلى جانب الاستيثاق بسبب وضع الدائن المرتهن يده على مال المدين وامتيازه بتقدمه على سائر
صفحہ 272