مدخل فقہی
المدخل الفقهي العام
ناشر
دار القلم
اصناف
وهو لا يدل على تناقض في المصدر التشريعي المستنبط منه ، كما لا تدل اختلافات آراء المحاكم في معنى مادة قانونية على تناقض فيها؛ وإنما يدل على مرونة النص، وسعة قابليته التطبيقية.
على أنه إذا كان الوضوح الصريح في المادة القانونية الفرعية أحسن وأصون، فلا شك أن المرونة في المصادر الأساسية الدستورية التي تستند اليها المواد القانونية الفرعية هو الأفضل، ليمكن أن تصاغ على أساسها القوانين والأحكام بحسب الحاجة.
وإن تعدد الاحتمالات في معاني النصوص الأساسية في الشريعة مع شعب وجوه القياس يجعلان اختلاف الاجتهادات أمرا حتما مبرما مع كونه ثروة قيمة(1).
وايضاحا لضرورة هذا الاختلاف الفقهي ولقيمته نضرب المثلين
(1) في مقدمة كتاب "بداية المجتهده من المؤلفات القديمة للقاضي ابن رشد الحفيد بحث مختصر عن اختلاف الاجتهادات وأسبابه وضرورته، وفي كتاب ففقه القرآن والسنة في القصاص" من المؤلفات العصرية للأستاذ الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى ، عضو جماعة كبار العلماء بمصر وشيخ الأزهر السابق، بيان قيم مشبع عن ذلكا فليرجع إليهما من يحب التوسع. ويمكن رد معظم أسباب اختلاف الفقهاء إلى الأمور التالية إجمالا: - قابلية النص التشريعي لأن يحمل على أكثر من معنى واحد .
- تعذد وجوه القياس في المسائل القياسية.
- اختلاف الأئمة في بعض مصادر الفقه، وفي بعض قواعد أصول الفقه التي يبنى عليها استنباط الحكم الشرعي من النصوص، كاختلافهم في حجية الاستحسان والاستصلاح.
- تعارض دلالات بعض النصوص واختلاف أنظار العلماء في التوفيق بينها - اختلاف الأنظار في تقدير المصلحة والمفسدة في القضايا الاستحسانية والاستصلاحية.
- اختلاف قناعتهم في ثبوت بعض الأحاديث النبوية وعدمه، أي في صحة الحديث المروي أو ضعفه، فبعضهم يراه صحيحا، وبعضهم يراه ضعيفأ (أي مشكوكا في ثبوته فلا يأخذ به . (ر: "أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء" للأستاذ المحقق الشيخ محمد عوامة).
صفحہ 271