85

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

ولاغتسال الجنب، <div>____________________

<div class="explanation"> ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البئر على نزح البئر كلها بذلك (1).

وقال المرتضى رحمه الله في المصباح: في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء (2). ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه (3)، ولم نقف لهما على شاهد.

قوله: ولاغتسال الجنب.

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات:

الأولى: صحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال: " فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (4).

الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " (5).

الثالثة: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " (6).

الرابعة: رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في</div>

صفحہ 87