Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ولبول الصبي الذي لم يبلغ، <div>____________________
<div class="explanation"> واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر فقال: " إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء " (1).
ولا يخفى ضعف هذا لمستند، فإن هذه الأخبار ليست متكافئة في السند ليجب الجمع بينها. وأيضا فإنه لا وجه لإلحاق الانتفاخ بالتفسخ، لعدم الدليل عليه، والمراد بالتفسخ تفرق الأجزاء. وحكى المصنف في المعتبر - رحمه الله - عن بعض المتأخرين أنه جعل حد التفسخ الانتفاخ (2). وهو فاسد قطعا.
والأقرب الاكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه، لقوله عليه السلام في صحيحة أبي أسامة الواردة في الفأرة وما معها: " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " (3).
قوله: ولبول الصبي الذي لم يبلغ.
المراد بالصبي الفطيم الذي لم يبلغ.
وبالسبع قال الشيخان (4) وأتباعهما (5)، واستدل عليه في التهذيب برواية منصور ابن حازم، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " (6) وهي مع إرسالها وقصور سندها معارضة بصحيحة معاوية</div>
صفحہ 86
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں