Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وينزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وينزح عشر للعذرة الجامدة.
المراد بالجامدة غير الذائبة، ومستنده خبر أبي بصير وقد تقدم (1).
قوله: وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.
الراوي لذلك علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال:
وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال:
" ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " (2).
قال الشيخ رحمه الله: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجميع عشرة فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه (3).
واعترضه المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن ذلك إنما يكون مع الإضافة وأما مع تجريده عنها فلا، إذ لا يعلم من قول القائل: عندي دراهم مثلا أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة، ولا إذا قال: أعطه دراهم أنه لم يرد أكثر من عشرة (4).
وأجاب عنه في المنتهى: بأن الإضافة هنا وإن جردت لفظا لكنها مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ثم قال: ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع، أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة (5).</div>
صفحہ 83
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں