Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ولبول الرجل، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ولبول الرجل.
هذا مذهب الخمسة (1) وأتباعهم (2)، قاله في المعتبر. ومستنده رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام، قلت: بول الرجل قال: " ينزح منه أربعون دلوا " (3) وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي (4). واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن تغيره إنما هو في زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله (5). وهو ضعيف جدا، فإن الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل، ومن المعلوم انتفاء تحقق ذلك.
والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (6). ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقا، لصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر، قال: " ينزح الماء كله " (7).</div>
صفحہ 82
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں