Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> أما أولا: فلأن ذلك مخالف لما هو المفروض في النص وكلام ابن إدريس وغيره (1)، فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الانسان في البئر، لا وقوعه فيه ميتا، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم.
وأما ثانيا: فلأن ابن إدريس لم يستدل على وجوب نزح الجميع في هذه الحالة بمفهوم الموافقة ليتوجه عليه ما ذكره من المنع وإنما احتج عليه بثبوته في حال الحياة، وعدم اقتضاء الموت التطهير فلا يزول وجوب نزح الجميع الثابت قبله. وهو استدلال جيد لو سلم انتفاء التقدير فيه، وأن كل ما كان كذلك وجب فيه نزح الجميع.
وأما ثالثا: فلأن زوال الاعتقاد المقتضي لنجاسة الكفر لا يقتضي زوال تلك النجاسة الحاصلة منه، لما حققناه فيما سبق (2) من أن كل ما حكم الشارع بنجاسته فيجب الحكم ببقائه على ذلك (إلى أن يثبت المطهر له شرعا، وأن هذا ليس من باب الاستصحاب بل مرجعه إلى الأدلة العامة الدالة على ذلك فتأمل) (3).
وفصل المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في شرح القواعد (4)، وجدي قدس سره في روض الجنان (5) فحكما بالاكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتا، لعموم النص، وأوجبا نزح الجميع إن وقع حيا ثم مات، لثبوت ذلك قبل الموت والموت لا يزيله.
وضعف هذا التفصيل ظاهر، فإن مورد النص موت الانسان في البئر، وهو ظاهر في ملاقاته للماء حيا، فإن سلم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقا وإلا</div>
صفحہ 77
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں