Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> مفيد للعموم.
فإن قلت: إن إيجاب السبعين لنجاسة الموت لا ينافي إيجاب ما زاد عليها لنجاسة الكفر، فلا يكون في الخبر دلالة على الاكتفاء بالسبعين مطلقا.
قلت: الظاهر من هذه الرواية أن نزح السبعين مقتض لطهارة البئر من موت الانسان فيها على وجه لا يحتاج معه إلى شئ آخر، فمتى سلم عمومه على وجه يتناول الكافر تعين الاجتزاء فيه بالسبعين.
وخالف في ذلك ابن إدريس رحمه الله فاشتراط الاسلام، وأوجب في موت الكافر نزح الجميع، واحتج عليه: بأن الكافر نجس ملاقاته للماء حيا يجب له نزح الجميع، لأنه لم يرد فيه مقدر، والموت غير مطهر، فلا يزول وجوب نزح الجميع (1).
وأجاب عنه في المعتبر بمنع وجوب نزح الجميع مع وقوعه، حيا، قال: وقوله: إنه لم يرد فيه مقدر منصوص مدفوع بأن الانسان إذا كان متناولا للمسلم والكافر جرى مجرى النطق بهما، وإذا ثبت الاكتفاء بالسبعين في موته في البئر المقتضي لمباشرته له حيا وميتا وجب الاكتفاء بها مع مباشرته في حال الحياة خاصة بطريق أولى (2).
ومقتضى هذا الاستدلال والجواب: أن محل الخلاف موت الكافر في البئر، وظاهر كلام العلامة رحمه الله في المختلف يقتضي أن موضع الخلاف وقوعه في الماء ميتا، فإنه حكى عن ابن إدريس رحمه الله الاحتجاج على ذلك بأن الكافر حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته، لأن الموت يزيد نجاسته. ثم أجاب عن ذلك بالمنع من زيادة نجاسته بالموت، فإن نجاسته إنما كانت بسبب اعتقاده وقد زال فيزول مسببه (3).
وهو غير جيد.</div>
صفحہ 76
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں