Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> وأجاب عنها القائلون بالنجاسة: بأن العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص. وبأن السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما، ووقوعه في البئر لا إصابتهما الماء، وإنما المتحقق إصابة الزنبيل خاصة. وبإمكان أن يراد: لا بأس بعد نزح الخمسين.
ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر، لأن العذرة لغة وعرفا:
فضلة الانسان، والسرقين وإن كان أعم منه إلا أن المراد به هنا النجس، لأن الفقيه لا يسأل عن الطاهر. ولأن وقوع الزنبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة. ولأن إرادة نفي البأس مع نزح المقدر ممتنع شرعا، لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنفي للحكمة كما هو ظاهر.
الرابعة: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، سمعته يقول: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (1).
أجاب عنها المصنف - رحمه الله - في المعتبر: بأن في الطريق حمادا وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وبأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها محقون (2).
وهما ضعيفان:
أما الأول: فللقطع بأن حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق، لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار، وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح</div>
صفحہ 58
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں