Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
محمد صاحب المدارك (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> فيه، وعليه يحمل إسناد التطهير إلى النزح في رواية علي بن يقطين، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (1).
وأما ما ذكره من أن ظاهره متروك للقطع بنجاسته بتغير لونه فيمكن الجواب عنه أولا: بأن تغير اللون مقتض لتغير الطعم، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور، أو يقال:
إنه إذا ثبتت نجاسة الماء بتغير طعمه أو ريحه وجب القطع بنجاسته بتغير لونه، لأنه أظهر في الانفعال.
وثانيا ": بأنا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدل على نجاسة الماء بتغير لونه، وإنما الموجود فيها نجاسته بتغير ريحه، كما ورد في صحيحتي أبي خالد القماط (2)، وحريز بن عبد الله (3)، عن الصادق عليه السلام، وما تضمن ذلك عامي مرسل (4)، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولوية أمكن المناقشة في هذا الحكم، ومع ذلك كله فغاية الأمر أنه عام مخصوص، والعام المخصوص حجة في الباقي كما ثبت في الأصول.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: " لا بأس " (5).</div>
صفحہ 57
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں