Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، وغيرها، حتى انتهى إلى الكلب فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء " (1).
وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: " يكفي الإناء " (2) وهو كناية عن النجاسة.
احتج ابن أبي عقيل (3) بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام: " إن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " (4) وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها: " إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " (5).
والجواب عن الأول منع العموم، لفقد ا للفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.
فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا "، وفيها بحث حررناه في محله.</div>
صفحہ 39