Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وأما المحقون: فما كان دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.
<div>____________________
<div class="explanation"> والملح. وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران ونحوه، وخالف في الثاني بعض العامة (1) ولا يعبأ به.
قوله: وأما المحقون، فما كان منه دونه الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.
أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل - وهو ما نقص عن الكر - ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني.
وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة (2)، وساوى بينه وبين الكثير.
والمعتمد الأول.
لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة ما دون الكر بدون التغير في الجملة.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا " قدر كر من ماء " (4) قيل: وجه المنع من استعمال الماء في الوضوء منحصر في سلب طهارته أو طهوريته، والثاني منتف إجماعا "، فيثبت الأول (5).</div>
صفحہ 38