Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> ويقابله الاستدبار، وأما القيام والجلوس فليس بداخل في حقيقتهما قطعا.
الرابع: الظاهر استحباب التشريق أو التغريب (1)، للأمر بهما في رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي المتقدمة (2). وقال بعض المحققين: إن ذلك واجب وإنه لا يجوز استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكا بظاهر الأمر، وأيده بقوله عليه السلام:
(ما بين المشرق والمغرب قبلة) (3)، وأن قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع فلا بد من المبالغة في الانحراف ليبعد عن الاستقبال والاستدبار (4). وهو استدلال ضعيف.
أما أولا: فلقصور الرواية من حيث السند عن إثبات حكم مخالف للأصل.
أما ثانيا: فلعدم الوقوف على مصرح بالوجوب، ومن طريقة ذلك المحقق التوقف في الفتوى على وجود القائل وإن كان الحق خلافه كما بيناه في محله.
وأما ثالثا: فلضعف ما أيده به من قوله عليه السلام: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) لأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي، أو مؤول بما يرجع إلى المشهور كما ستقف عليه في محله إن شاء الله تعالى.
الخامس: لو قلنا بالتحريم ولم يعلم الجهة، قبل: وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة، فإن حصل شيئا من الأمارات بنى عليه، وإلا انتفت الكراهة أو التحريم. ويحتمل انتفاؤهما مطلقا للشك في المقتضى، وهو قريب السادس: لا فرق في تحريم الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس وعدمه، واحتمل العلامة في النهاية اختصاص الحكم بالأول (5). وهو بعيد.</div>
صفحہ 160