156

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> على القبلة جواز الجلوس عليه من غير انحراف.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: المراد بالاستقبال والاستدبار هنا ما هو المتعارف في (1) أبواب الفقه: وهو الاستقبال بالبدن والاستدبار به. وربما توهم بعض المتأخرين أن الاستقبال المحرم أو المكروه ما كان بالعورة حتى لو حرفها زال المنع (2). وليس بشئ.

الثاني: المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط، ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء، لرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: (كما يقعد للغائط) (3) ولا ريب أنه أولى.

الثالث: الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم، وأما بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي فقال بعض المحققين: إنه بلغ بهما العجز إلى هذا الحد فلا بحث في أن الاستقبال والاستدبار بالنسبة إليهما في التخلي يحال على استقبالهما في الصلاة، وإلا ففيه تردد ينشأ من أن هذه حاله استقبال واستدبار في الجملة، ومن أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى العاجز وأما بالنظر إلى غير العاجز فلا، ولهذا لو حلف ليستقبلن لم يبر بهذه الحالة مع القدرة على غيرها. ولعل هذا أقرب (4).

قلت: بل الأظهر تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي بالمواجهة ومقابلها مطلقا، إذ لا معنى لاستقبال القبلة إلا كون المستقبل مواجها لها،</div>

صفحہ 159