Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض.
<div>____________________
<div class="explanation"> الثلاثة، فلا ينقض بخروج الريح من ذكر الرجل ولا من قبل المرأة في أظهر الوجهين، لانتفاء الاسمين عنه، وهو اختيار العلامة في المنتهى (1). وقطع في التذكرة بنقض ما يخرج من قبل المرأة، لأن له منفذا إلى الجوف (2). وهو ضعيف.
وينبغي أن يراد بالخروج: المتعارف، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن، لأنه الذي ينصرف إليه إطلاق. مع احتمال النقض بمطلق الخروج عملا بالعموم.
قوله: ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قوله، والأشبه أنه لا ينقض.
المعدة للإنسان بمنزلة الكرش لكل مجتر، يقال: معدة ومعدة قاله الجوهري (3).
والقائل بنقض ما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها هو الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف (4)، ولم يعتبر الاعتياد. واحتج على النقض بالخارج من تحت المعدة بعموم قوله تعالى: (أو جاء منكم من الغائط) (5) وعلى عدم النقض بالخارج من فوقها بأنه لا يسمى غائطا.
وقال ابن إدريس: إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين نقض مطلقا (6). ولم يعتبر الاعتياد ولا تحتية المعدة، تمسكا بإطلاق الآية. وهما ضعيفان، لأن الإطلاق إنما</div>
صفحہ 143