Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
<div>____________________
<div class="explanation"> يرد الثاني، وإن كان في الأعم لم يرد الأول، كما هو ظاهر.
قوله: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفا للفضلة المعلومة وهو المخرج الطبيعي بقرينة ما سيجئ في كلامه. والحكم بوجوب الوضوء بهذه الأمور الثلاثة إجماعي بين المسلمين، والأخبار به مستفيضة (1)، فمن ذلك:
رواية زكريا بن آدم، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما ينقض الوضوء ثلاث:
البول، والغائط، والريح " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الشيطان - عليه اللعنة - ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرج منه ريح فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها، أو يجد ريحها " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يوجب الوضوء إلا بول، أو غائط، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها " (4) ومقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين.
والجار في قوله: من الموضع المعاد، يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الأمور</div>
صفحہ 142