139

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.

<div>____________________

<div class="explanation"> يرد الثاني، وإن كان في الأعم لم يرد الأول، كما هو ظاهر.

قوله: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.

المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفا للفضلة المعلومة وهو المخرج الطبيعي بقرينة ما سيجئ في كلامه. والحكم بوجوب الوضوء بهذه الأمور الثلاثة إجماعي بين المسلمين، والأخبار به مستفيضة (1)، فمن ذلك:

رواية زكريا بن آدم، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما ينقض الوضوء ثلاث:

البول، والغائط، والريح " (2).

وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الشيطان - عليه اللعنة - ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرج منه ريح فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها، أو يجد ريحها " (3).

وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يوجب الوضوء إلا بول، أو غائط، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها " (4) ومقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين.

والجار في قوله: من الموضع المعاد، يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الأمور</div>

صفحہ 142