Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> الثاني: قوله عليه السلام في رواية أبي بصير وقد سأله عن الوضوء باللبن: " لا إنما هو الماء والصعيد " (1) نفى أن يكون غير الماء والصعيد مطهرا، والتقريب ما تقدم.
الثالث: قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (2) وجه الاستدلال أنه تعالى خص التطهير بالماء النازل من السماء، فلا يكون غيره مطهرا.
أما المقدمة الأولى: فلأنه تعالى ذكر ذلك في معرض الامتنان، فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم أولى، ولم يظهر للتخصيص فائدة.
وأما الثانية: فظاهرة، كذا استدل في المختلف (3).
وفيه نظر: لجواز أن يخص أحد الشيئين الممتن بهما بالذكر إذا كان أبلغ وأكثر وجود أو أعم نفعا، وقد تقرر أن التخصيص بالذكر لا ينحصر في التخصيص بالحكم.
الرابع: إن الحدث وهو المنع من الصلاة معنى مستفاد من الشارع فيجب استمراره إلى أن يثبت له رافع شرعي، والذي ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعا للحدث هو الماء المطلق، فينتفي بدونه.
واحتج ابن بابويه - رحمه الله - بما رواه يونس، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: " لا بأس بذلك " (4) وهو ضعيف، لاشتمال سنده على سهل بن زياد وهو عامي (5) ومحمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق - رحمه الله - عن شيخه ابن الوليد - رحمه الله - أنه لا يعتمد على حديث محمد</div>
صفحہ 111